ابن حبان
60
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ لُحُومِ الدَّجَاجِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْرَافِ 5255 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ أَيُّوبُ : وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَدَعَا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأكل منه 1 . [ 1 : 4 ]
--> = وأخرجه الدارمي 2 / 107 ، والبخاري 5268 في الطلاق : باب { لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } ، وأبو الشيخ ص 203 ، والبيهقي 7 / 354 ، والبغوي 2866 من طريقين عن علي بن مسهر ، عن هشام بن عروة ، به . قال الحافظ بن حجر : يؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى ، وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ، ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل ، وهذا الحديث يرد عليه . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو الربيع الزهراني : هو سليمان بن داود العتكي ، وأبو قلابة : هو عبد الله بن زيد الجرمي . وقد تقدم برقم 5222 . وأخرجه مسلم 16499 في الأيمان : باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، عن أبي الربيع الزهراني ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4 / 406 ، والبخاري 3133 في الجهاد : باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم . . . . ، ومن طريقين ، عن حماد بن زيد ، به . وأخرجه البخاري 6649 في الأيمان والنذور : باب لا تحلفوا بآبائكم ، =